حسن بن زين الدين العاملي
450
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )
ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل ما أصابك وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك » ( 1 ) . ورواية عبد الأعلى بن أعين قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أبوال الحمير والبغال ؟ قال : اغسل ثوبك . قال : قلت : فأرواثها ؟ قال : هو أكثر من ذلك » ( 2 ) . قال المحقّق رحمه اللَّه يعني : أنّ كثرتها يمنع التكليف بإزالتها وهو حسن . وحجّة القول بالنجاسة عدّة روايات منها : حسنة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ؟ فقال : لا تتوضّأ منه إلى أن قال : وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلَّه ، فإن شككت فانضحه » ( 3 ) . ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أبوال الخيل والبغال ؟ فقال : اغسل ما أصابك منه » ( 4 ) . وعن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمسّه بعض أبوال البهائم أيغسل أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل . فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل
--> ( 1 ) الكافي 3 : 57 ، الحديث 5 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 179 ، الحديث 625 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 264 ، الحديث 771 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 265 ، الحديث 775 .